كتاب الكافي، في كتابه، وغيرهما من أصحابنا: إن كان الشئ في يد بايعه فالقول قوله مع يمينه في ثمنه، وإن كان في يد مشتريه، فالقول قول المشتري، واحتج لذلك، بأنه إذا كان في يد بايعه بعد، فالمشتري يريد انتزاعه من يده، فالقول قول من ينتزع الشئ من يده، وإن كان في يد مشتريه فصاحبه يعني بايعه، يدعي زيادة على ما أقر به المشتري، فلا تقبل دعواه، إلا ببينة.
والآخر من أصحابنا، لم يفرق بهذا الفرق، بل قال: متى كانت العين قائمة باقية، فالقول قول البايع في مقدار الثمن، مع يمينه، سواء كانت العين في يد بايعه، أو مشتريه، فأما إذا اختلف ورثة البايع والمشتري، في قدر الثمن، فلا خلاف بين أصحابنا، أن القول قول ورثة المشتري، في قدره، سواء كانت العين قائمة، أو تالفة، لأن حمل هذا على ذاك قياس، ولولا ما بيناه، لما جاز ذلك، وقول ابن الجنيد قوي، لأن إجماع الأمة منعقد على أن على المدعي البينة، وعلى الجاحد اليمين، ولا خلاف أن البايع مدع، في الحالين، فأما إذا كان الشئ في يده، فالمشتري يدعي انتزاعه من يده، فيكون القول قول البايع هاهنا، لأنه مدعى عليه، وإطلاق قول الآخر من أصحابنا، يخص بالأدلة، لأن العموم قد يخص بالدليل، وشيخنا أورد في تفصيل ذلك، خبر واحد مرسلا، في تهذيب الأحكام (1) لم يورد غيره، وأخبار الآحاد المسانيد، لا توجب علما ولا عملا، فكيف الآحاد المراسيل، ويمكن حمله على ما قاله ابن الجنيد، وغيره من أصحابنا، وحررناه نحن، واخترناه، لما قدمناه، من قيام الأدلة بمقتضاه، ولم يذهب إلى القول الأول، سوى شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله، ومن اتبعه، وقلده، في تصنيفه.
ثم إنه استدل في مسائل خلافه، بإجماع الفرقة والأخبار (2).