عن محمد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان، قال: دخل على أبي عبد الله عليه السلام، رجل من أصحابه فشكى إليه رجلا من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكو، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما لأخيك فلان يشكوك، فقال له: يشكوني، أني استقصيت حقي، قال: فجلس مغضبا، ثم قال: كأنك إذا استقصيت حقك، لم تسئ، أرأيتك ما حكاه الله تعالى، فقال: " ويخافون سوء الحساب " (1) إنما خافوا أن يجور الله عليهم، لا والله، ما خافوا إلا الاستقصاء، فسماه الله، سوء الحساب، فمن استقصى فقد أساء (2).
وإذا تعسر على الإنسان نوع من التجارة، فليتحول منه إلى غيره.
ويكره الاستحطاط من الثمن بعد الصفقة، وعقد البيع بالإيجاب والقبول، سواء كان قبل التفرق من المجلس، أو بعده.
ومن باع لغيره شيئا، فلا يجوز له أن يشتريه لنفسه، وإن زاد في ثمنه على ما يطلب في الحال، إلا بعلم من صاحبه، وإذن من جهته.
وفقه ذلك، أن الوكيل لا يجوز له أن يشتري السلعة الموكل في بيعها من نفسه، لأن البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول، فكيف يكون موجبا قابلا! فأما الأب والجد من الولد الأصغر، فقد خرج بدليل، وهو إجماع أصحابنا على ذلك.
وقال شيخنا أبو جعفر، في نهايته: وإذا نادى المنادي على المتاع، فلا يزيد في المتاع، فإذا سكت المنادي، زاد حينئذ إن شاء (3).
وقال في مبسوطه: وأما السوم على سوم أخيه، فهو حرام، لقوله عليه السلام: لا يسوم الرجل على سوم أخيه، هذا إذا لم يكن المبيع في المزايدة، فإن كان كذلك فلا تحرم المزايدة (4).