الأملاك، لأن القياس عندنا باطل، على ما قدمناه، وإنما فصلنا ما فصلناه على وضع شيخنا في مسائل خلافه، وهي من فروع المخالفين، ومذاهبهم، فحكاها، واختارها، دون أن يكون مذهبا لنا، أو لبعض مشيختنا، ولا وردت به أخبارنا، ولم يذهب إليه أحد من أصحابنا، سوى شيخنا أبي جعفر في كتابيه الفروع، مبسوطه (1) ومسائل خلافه، وعادته في هذين الكتابين، وضع أقوال المخالفين، واختيار بعضها، فليلحظ.
فأما إن كانت يدهما معا عليها، كالدار هما فيها، والثوب يدهما جميعا عليه، كان بينهما، ولا بينة لواحد منهما، حلف كل واحد منهما لصاحبه، وكان الشئ بينهما بنصفين.
وقد روى (2) أصحابنا، أنه إذا كانت جارية مع رجل وامرأة، وادعى الرجل أنها مملوكته، وادعت المرأة أنها بنتها، وهي حرة، وأنكرت الجارية الدعويين جميعا، كان على الرجل البينة بأن هذه الجارية مملوكته، لم يبعها، ولم يعتقها، فإن أقام بذلك، سلمت إليه، وكذلك إن أقرت الجارية أنها مملوكته، وكانت بالغة، سلمت إليه، وإن لم يقم بينة، ولا تكون هي بالغا، أو تكون بالغا، غير أنها لا تقر، انتزعت من يده، فإن أقامت المرأة البينة أنها بنتها، سلمت إليها إذا كانت صغيرة، وإن لم تكن لها بينة، تركت الجارية، تمضي حيث شاءت.
ومتى كانت جارية بين شركاء، فوطأوها كلهم في طهر واحد، وحملت، وولدت، فادعى كل واحد منهم أن الولد له، أقرع بينهم، فمن خرج اسمه، ألحق الولد به، وغرم الباقين قيمة الولد، على قدر ما لهم من الجارية، ورد مع ذلك أيضا ثمن الجارية على قدر حصصهم.
قال محمد بن إدريس: وهذا يكون على التقريب، وأنهم (3) في يوم واحد، أو لا يعرف المتقدم من المتأخر، واشتبه الأمر وأشكل، وإلا إذا كان الطهر مثلا