اثنان، وقالا: أو همنا، ألزما نصف الدية، وإن قالا: تعمدنا، وأراد أولياء المقتول بالرجم، أن يقتلهما جميعا قتلهما وأدى إلى ورثتهما دية كاملة، يتقاسمان بينهما على السواء، ويؤدي الشاهدان الآخران، على ورثتهما نصف الدية، يعني نصف ألف دينار، التي هي دية كاملة للرجل الحر، فتحصل مع ورثة كل واحد من الشاهدين المقتولين، سبعمائة وخمسون دينارا لأنه يسقط من دية كل واحد منهما، بقدر نصيبه، لو طالب ورثة المقتول الأول، المشهود عليه الشهود الأربعة بالدية وكان يجب على كل واحد منهم مائتان وخمسون دينارا.
وإن اختار أولياء المقتول قتل واحد منهما، كان لهم قتله، وأدى الآخر مع الباقين من الشهود، على ورثة الشاهد المقتول الثاني، ثلاثة أرباع ديته، وسقط بمقدار حصته، لو طولبوا بالدية على ما قررناه، وحررناه.
وإن رجع الكل عن شهادتهم، كان حكمهم حكم الاثنين سواء.
كل ذلك على ما أورده شيخنا في نهايته على ما حكيناه عنه (1) من طريق أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، وقد قلنا ما عندنا في ذلك، من أن إقرار المقر جائز على نفسه، لا يتعداه إلى غيره في سائر الأحكام الشرعيات.
وإن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته، وكان قبل الدخول بها، ثم رجعا، وجب عليها نصف المهر الذي شهدا عليه بالطلاق، وإن كان بعد الدخول بها، فلا شئ عليهما من المهر، لا نصفه ولا جميعه، لأن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها شيئا، فعليه الدلالة، وليس خروج البضع عن ملك الزوج (2) له قيمة، كما لو أتلفا عليه ما لا قيمة له، فلا يلزمهما الضمان.
وأما قبل الدخول فيلزمه نصف المهر، فيجب أن يغرماه له، لأنهما غرماه إياه، وأتلفاه بشهادتهما، فليلحظ الفرق بين الموضعين.
وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في مسائل خلافه (3).