البطلان، وناقشه في المدارك بحصول الامساك مع نية التقرب، فيحصل الامتثال ويلغو الزائد مع أن هذه لا معنى لها، فإنها إنما تقع على سبيل التصور لا التصديق قلت: لكن تكون سببا لعدم قصد امتثال خصوص الأمر المتعلق به في هذه السنة، وهو كاف في البطلان، فتأمل جيدا.
وكيف كان فهل يكفي ذلك في النذر المعين وأخويه وما يشبههما (قيل) قال المرتضى وابن إدريس: نعم وقواه الفاضل في المنتهى لأنه زمان تعين بالنذر للصوم، فكان كشهر رمضان، واختلافهما بأصالة التعيين وعرضيته لا يقتضي اختلافهما في هذا الحكم وقيل: ذهب جماعة منهم الشيخ إلى أنه لا يكفي وهو الأشبه وفاقا للفاضل في جملة من كتبه والشهيدين والمقداد وغيرهم، بل في المسالك أنه المشهور لأنه زمان لم يعينه الشارع في الأصل للصوم، ولا بالنذر على وجه لا يصح وقوع غيره فيه حتى مع السهو والنسيان والجهل ونحوها، إذ لا دليل عليه بالنسبة إلى ذلك، والالتزام بالنذر أعم من رفع الصلاحية، بل ربما احتمل صحة وقوع غيره فيه مع العمد وإن أثم بترك ايقاع النذر فيه وإن كان فيه ما فيه، بل يمكن منع وقوع غيره فيه حتى مع السهو والجهل فضلا عن غيره لاختصاصه بالنذر فيه، بل ظاهر ما يأتي في المدارك المفروغية من ذلك وإن كان خلاف ما حكاه فيها عن المنتهى بل في الدروس الاجماع عليه فالانصاف حينئذ أنه إن تم ذلك كان الالحاق بشهر رمضان متجها، وإلا كان المتجه العدم، ومن ذلك يظهر لك ما في المدارك والذخيرة وغيرهما من عدم الفرق بين شهر رمضان والنذر المعين سواء كان تعيينه في أصل النذر الذي هو السبب في وجوبه وبين ما كان مطلقا بالأصل ثم تعين بنذر آخر مثلا، واحتماله بدعوى أن الثاني صالح للوقوع في سائر الأزمنة وإنما أفاد النذر فوريته خاصة فهو كالنذر للواجب المطلق كما ترى، وأوضح منه فسادا ما قيل من أن مبنى الوجهين على تفسير