الفرض.
فما اشتهر بينهم من حرمة التشريع ووجوب الموافقة الالتزامية (1)، إن كان المراد من التشريع هو البناء والالتزام القلبي على كون حكم لم يكن من الشرع - أو لم يعلم كونه منه - أنه منه، ومن وجوب الالتزام هو الالتزام القلبي - بالاختيار والجعل - للأحكام الشرعية والأصول الاعتقادية، كما هو ظاهر كلماتهم بل صريحها، فهو مما لا يرجع إلى محصل، فإن التشريع بهذا المعنى غير ممكن، فضلا عن أن يكون متعلقا للنهي الشرعي، وكذلك الالتزام بالأحكام الشرعية - لمن يعتقد الرسالة، وثبتت عنده الأحكام بطرقها وأدلتها - واجب التحقق ممتنع التخلف، ولا يكون تحت اختيار العبد وإرادته حتى يكون موردا للأمر.
وإن كان المراد من التشريع هو إدخال ما ليس في الدين فيه، افتراء على الله - تعالى - وعلى رسوله - صلى الله عليه وآله - فهو أمر ممكن واقع محرم بالضرورة، وكذلك الموافقة الالتزامية إن كان المراد منها هو البناء القلبي على الالتزام العملي والإطاعة لأمر المولى، والمخالفة هي البناء على المخالفة العملية، فهما أمران معقولان يكونان من شعب الانقياد والتجري.
فتحصل مما ذكر: أن وجوب الموافقة الالتزامية وحرمة مخالفتها - على ما يستفاد من كلام القوم - مما لا أساس لهما أصلا، وما ذهب إليه بعض سادة