بل يورث سقوطه، بمعنى قصور باعثيته الإلزامية، فلا تخلط، واغتنم جدا.
فبالجملة: إن أريد من " الاجزاء " هنا، أن المأتي به الواجد للشرائط، سبب لسقوط الأمر عن الباعثية الإلزامية، فهو مسلم، ولا ريب فيه، للزوم الخلف والمناقضة، وغير ذلك من التوالي الفاسدة.
وإن أريد منه سقوط الأمر بالمرة، وعدم بقاء داعويته إلى الطبيعة ثانيا وثالثا بنحو الندب، فهو ممنوع، ولا نريد من " الامتثال عقيب الامتثال " إلا ذلك.
وهذا غير تعدد الأمر وانحلاله، ضرورة أن الأوامر الانحلالية تابعة للأغراض المختلفة في الوجود، وفيما نحن فيه لا يكون كذلك. وأيضا فإن الانحلال فيها من أول الأمر، فلا ينبغي الخلط جدا.
وما قيل أو يمكن أن يقال في بحث الصلاة المعادة من الاحتمالات والوجوه، كلها بعيدة عن الصواب، وتفصيله في محاله.
ثم إن الأولى والأحسن في هذه المسألة وجه آخر أبدعناه، وذكرناه سابقا (1).
وإجماله: أن السقوط كما عرفت، بمعنى عدم بقاء الأمر على صفة الباعثية، وهذه الصفة كما تزول بإيجاد المأمور به خارجا، تعود بإعدام ذلك الفرد واقعا، أو في الاعتبار.
مثلا: إذا قال المولى: " تصدق بدرهم " فإعطاء الدرهم يورث سقوط باعثية الأمر، ولكنه إذا تمكن من إعدام ذلك الإعطاء واقعا، بتعقبه بالمن والأذى، أو اعتبارا، تعود تلك الصفة، لأن معنى الإعدام عدم تحقق الامتثال.
فإذا ورد في الشريعة: " يجعلها الفريضة " (2) وورود " وإن شئت فصل معهم