وإذا تغيرت حال العدل بمرض، أو كبر حتى صار غير متمكن من حفظ الرهن، ولا القيام به فإنه ينقل من يده، لأنه يخشى هلاكه.
وإذا اختلف الراهن والمرتهن فيمن ينقل إليه، فأراد أحدهما غير ما أراده الآخر، كان على الحاكم أن يجتهد في ذلك، وينقله إلى أمين ثقة.
فإن اختلفا في تغير العدل، فقال أحدهما: تغير، وقال الآخر: لم يتغير، كشف الحاكم عنه، فإن كان لم يتغير أقر الرهن عنده بحاله، فإن كان قد تغير، نقله من يده، وكذلك الحكم إذا كان الرهن في يد المرتهن وادعى الراهن تغيره سواء.
وإذا مات المرتهن وصار الرهن في يد وارثه، أو وصيه، وطالب الراهن بنقله من يد الذي صار إليه، كان له ذلك لأنه لم يرض بأن يكون في يد الوارث أو الوصي وينبغي للحاكم، أن ينقله إلى يد ثقة أمين وكذلك الحكم سواء، إذا كان في يد العدل ومات.
وإذا لم يتغير حال العدل، واتفق المتراهنان على نقله من يده، كان ذلك جائزا لأن الحق لهما، فإن اختلفا: فأراد أحدهما نقله من يده، ولم يرده الآخر، لم ينقل من يده لأنهما قد رضيا بأمانته ونيابته عنهما في حفظه، فليس لأحدهما الانفراد بنقله وإخراجه عن يده.
وإذا كان الرهن على يد العدل وأراد رده على المتراهنين، وكانا حاضرين، كان له ذلك، وإذا رده عليهما وقبضاه، فقد برأ العدل من حفظه، فإن امتنعا من قبضه ألزمهما الحاكم قبضه، أو قبضه عنهما، ويبرأ العدل من حفظه أيضا.
فإن سلم العدل إلى الحاكم، قبل امتناعهما من قبضه، لم يجز له ذلك، لأنه لا يجوز للعدل دفع الرهن إلى غير المتراهنين مع حضورهما، وإمكان إيصاله إليهما، ولا يجوز للحاكم أيضا قبضه منه قبل امتناعهما من قبضه، لأنه لا يثبت له ولاية عليهما إلا إذا امتنعا من القبض، وتعذر إيصاله إليهما، وكذلك: إذا دفعه إلى ثقة عدل ضمنا جميعا، لأنه لا يجوز أن يخرجه من يده إلى غير المتراهنين، وأما العدل الذي قبضه، فإن قبضه بغير حق، فعليه ضمانه، فإن سلمه إلى أحد المتراهنين، كان