أن يجعل الثمن لي قبل محل الحق، لم يلتفت إلى هذه الدعوى منه ولم يكن بنيته اعتبار في ذلك ولا يفسد إذنه المطلق بما نواه واعتقده، فإن شرط أن يجعل ثمنه في ذمته (1) قبل محله فباع الرهن كان البيع ماضيا، ويكون الثمن رهنا إلى وقت الاستحقاق.
فإن اختلفا فقال الراهن أذنت مطلقا فالرهن باطل، والبيع نافذ، وقال المرتهن أذنت لك بشرط تعجيل الحق من ثمنه كان القول قول المرتهن لأنهما لو اختلفا في أصل الإذن لكان القول قوله مع يمينه فكذلك إذا اختلفا في صفته.
فإن أذن له مطلقا بعد محل الحق في البيع فباع، صح البيع، وكان الثمن رهنا مكانه، حتى يقضي ما عليه منه أو من غيره، لأن عقد الرهن يقتضي بيعه عند محله عند امتناع من عليه الدين من بذله (2).
أرض الوقف وأرض الخراج، وهي كل أرض افتتحت عنوة وهي لكافة