فإنه يعتبر، فإذا قبل دعواه الجهالة أسقط عنه الحد، وألحق به الولد، وكان حرا، وعليه قيمته يوم يسقط حيا.
فإن كان وطأها بإذن الراهن وكانت (1) ممن تدعي الجهالة بتحريم الوطأ، قبل منها وأسقط الحد عنها، ويلحق النسب، ويكون الولد حرا بغير خلاف.
وإن كانت ممن لا تدعي الجهالة بتحريم الوطأ فهو زنا، والحكم فيه على ما تقدم (2)، وأما المهر فقد اختلف في وجوبه، والأحوط أنه لا يجب، لأنه ليس على وجوبه دليل، والأصل براءة الذمة، وأما الولد فإنه يكون حرا، ولا يجب عليه قيمته.
وإذا كان الرهن في دين إلى أجل، وإذن المرتهن للراهن في بيعه أذنا مطلقا فقال له قبل حلول الحق بع الرهن، فباعه نفذ البيع وبطل الرهن، وكان ثمنه للراهن دون المرتهن، ولم يجب على الراهن أن يجعل موضوعه رهنا غيره، فإن كان إذنه مشروطا بأن يكون ثمنه رهنا عوضه كان الشرط جائزا، ويكون ثمنه رهنا عوضه، فإن قال المرتهن أذنت في البيع مطلقا لفظا وكان في نيتي واعتقادي