وإذا عبر الراعي بالغنم على قنطرة (1) أو جسر، فازدحمت عليه، فوقع منها شئ فهلك. فإن كان ضربها أو صرخ بها بخلاف العادة، كان عليه ضمان ذلك.
وإن لم يكن فعل ذلك لم يكن عليه شئ. هذا إذا كان ذلك طريقه، فأما إن كان مضى بها فيما ليس هو طريقه، وأصابها على القنطرة أو الجسر ذلك كان عليه الضمان وإذا استأجر عبدا بغير إذن سيده، أو صبيا بغير إذن والده أو وليه، فأصابهما شئ، كان عليه الضمان.
وإذا استسقى رجل من قوم، فلم يسقوه وهم متمكنون مما يسقونه منه، وتركوه حتى مات، كان عليهم ديته.
وإذا وقف جماعة على زبية (2) أسد، أو شفير واد، أو نهر جزار (3) فزلت رجل أحدهم فسقط وتعلق بآخر، وتعلق الثاني بثالث، وتعلق الثالث برابع، وهلك جميعهم، كان على الأول ثلث دية الثاني، وعلى الثاني ثلث (4) دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع كاملة، وليس على الرابع شئ، لأنهم بمنزلة المشتركين في قتل الرابع، والرابع لم يجن على واحد منهم. وكذلك الحكم لو كانوا أكثر من أربعة، في أنه يكون نقص دية الأخير (5) منهم على جميعهم.