الميراث. فإن كان بيت المال ليس فيه مال، تأخرت حتى يحدث من يحملها (1) من بيت المال.
فأما المولى من أسفل، فليس يعقل المولى من فوق.
وإذا وضع إنسان حجرا في طريق المسلمين، أو في ملك غيره، فتعقل به إنسان (2)، فوقع فمات أو نصب مكان الحجر سكينا فوقع على إنسان (3) فمات أو وضع حجرا في هذا الموضع، ونصب قريبا منه سكينا، فتعقل بالحجر فوقع على السكين فمات. كان على فاعل ذلك، الدية في ماله، لأنه معتمد (4) وهو في ذلك بمنزلة الدافع للذي مات.
فإن كان ذلك من اثنين، مثل أن وضع أحدهما في هذا الموضع حجرا، ونصب الآخر سكينا قريبا منه، فتعقل إنسان بالحجر فوقع على السكين فمات، كانت الدية على واضع الحجر وحده، لأنه كالدافع له على السكين. وكذلك لو وضع أحدهما حجرا وحفر الآخر قريبا منه بئرا، فتعقل إنسان بالحجر فسقط في البئر، كان على واضع الحجر الضمان، كما إذا دفعه في البئر. فإن كان هذا الواضع في ملكه، فوضع فيه حجرا أو نصب سكينا، أو وضع الحجر ونصب السكين، فتعقل إنسان بالحجر فوقع على السكين، أو وقع (5) فمات، لم يكن عليه ضمان، لأنه فعل ما