بالشبهات، والشبهة هاهنا: إنا لا نعلم رجوعها. فأما الدية فلازمة، لأن القطع قد علم والقود متوهم، ولا يسقط حقه بأمر متوهم.
وإذا قلع سن مثغر، سئل أهل الخبرة، فإن ذكروا: أنها لا تعود أبدا، كان المجني عليه مخيرا بين القصاص والعفو. فإن قالوا: لا يرجى (1) رجوعها إلى كذا وكذا. فإن عادت، وإلا فلا يعود، لم يكن فيها قصاص ولا دية إلى الحد الذي ذكره أهل الخبرة. فإذا كان ذلك ولم يعد، كان المجني عليه مخيرا بين القصاص أو الدية، وإن عادت وكان عودها قبل الأياس من عودها. فهي مثل سن المثغر (2) وقد تقدم ذكر ذلك. وإن كان عودها بعد الأياس من ذلك - إما بعد المدة المحدودة أو قبلها وقد ذكروا أنها لا تعود أبدا - فإن كان المجني عليه قد أخذ الدية كان عليه ردها، لأن السن التي أخذ الدية عنها قد عادت وإن كان قد اقتص كان عليه دية سن الجاني التي أخذها قصاصا وليس عليه قصاص في ذلك. وقد ذكر (3) خلاف قولنا هذا، والاحتياط يتناول ما ذكرناه.
والسن الزائدة - هي التي تكون خارجة من صف الأسنان، وعن سمتها. إما من خارج أو داخل الفم - فإذا جنى إنسان على ما هذه صفته، ولم يكن له سن زائد، فليس في ذلك قصاص، وعليه ثلث الدية للسن الأعلى (4) فإن كان له سن زائدة في غير محل المقلوعة، فليس في ذلك أيضا قصاص، لأنا لا نأخذ عضوا في محل بعوض في محل آخر. ولا نأخذ الإصبع السبابة بالأصبع الوسطى. وعليه ثلث دية