أو يسرى، فإن اندملت فقد استقر على المقتص دية اليسار، وله قطع اليمين. فإن استوفاها قصاصا كان عليه دفع دية اليسار. وإن عدل (1) عن اليمين وجبت له دية اليمين، وكان عليه دية اليسار، فليتقاصان، فإن سرى قطع اليسار إلى النفس، كان عليه ضمان النفس، لأنه سراية عن قطع مضمون سرى إلى النفس. وهي مضمونة، فكانت ديتها عليه، فعليه دية نفس بغير زيادة على ذلك.
وإذا قطع يدي رجل ورجليه، كان عليه ديتان، دية في اليدين، ودية في الرجلين. فإن مات بعد الاندمال، استقرت الديتان على الجاني. وإن سرى القطع إلى النفس، كان عليه دية واحدة، لأن أرش الجناية يدخل في بدل النفس.
وإذا قطع يد عبد، كان عليه نصف قيمته. ويمسكه سيده. فإن قطع يدي عبد أو رجليه، كان عليه قيمته كاملة يتسلم العبد. (2) وإذا قطع رجل، يد عبد، وآخر يده الأخرى، كان عليهما قيمة كاملة، على كل واحد منهما نصفها، ويمسكه سيده.
ودية الكافر، ثمان مأة درهم. فإذا جنى عليه جناية لها أرش مقدر، كان التقدير في ديته، ففي يده أربع مأة درهم، وفي موضحته أربعون درهما، وفي إصبعه ثمانون درهما. والمرأة الكافرة على النصف من ذلك.
ودية المسلم مأة من الإبل، وقد ذكرنا ذلك مفصلا فيما تقدم، وفي يده خمسون من الإبل، وفي إصبعه عشرون، وفي موضحته نصف عشر الدية - خمس من الإبل -. والمسلمة خمسون من الإبل، وفي يدها خمس وعشرون. وتعادل الرجل إلى ثلث الدية، فيكون في أصبعها عشر من الإبل، وفي ثلاث أصابع