وإذا لم يكن لأولياء الدم بينة تشهد لهم، بأن المدعى عليه هو القاتل لصاحبهم ولا لهم أيضا قسامة منهم (1) كان على المدعى عليه إحضار خمسين رجلا يحلفون عنه، أنه برئ مما ادعى عليه (من القتل، فإذا حلفوا كذلك برأ ذمته مما ادعى عليه) (2) من ذلك، فإن لم يكن له ذلك ردت الأيمان عليه حتى يستكمل خمسين يمينا أنه برئ من ذلك. فإن حضر أقل من عدة (عدد - خ ل) القسامة استحلف الحاضرون منهم.
وكررت عليهم الأيمان حتى يستكمل خمسين يمينا.
فإن أقسم القوم القسامة كلها، بأن فلانا هو القاتل لصاحبهم، وثبتت بينة عادلة قبل أن يحكم في المدعى عليه " إن القاتل لصاحبهم غيره " حكم بالبينة وبطلت القسامة ولم يكن لهم على من أقسموا سبيل.
وإذا وجبت القسامة لقوم، ولم يرفعوا إلى الحاكم أمرهم، ولا قطع بها حكم حتى مات القوم، أو مات بعضهم، كان لورثته مثل ما لهم من ذلك.
والبينة في الأعضاء، مثل البينة في النفس. وكل ما تجب الدية فيه من أعضاء الإنسان، مثل العينين والسمع واليدين جميعا، فإن القسامة فيه، وهي: ستة رجال يقسمون أن المدعى عليه فعل ما ادعوه بصاحبهم، فإن لم يكن للمدعي قسامة، كررت عليه ستة أيمان، فإن لم يحلف، أو لا يكون له من يحلف، طولب المدعى عليه بقسامة ستة رجال، يقسمون على أنه برئ مما ادعوه عليه.
وفيما نقص من الأعضاء، القسامة على قدر ذلك، إن كان سدس العضو فرجل واحد يقسم بذلك. وإن كانت ثلث العضو، فرجلان يقسمان به. وإن كان النصف، فثلاثة رجال، وعلى هذا الحساب. فإن لم يكن له من يقسم، كان عليه بعد ذلك، الأيمان، إن كان السدس فيمين واحدة، وإن كان ثلثا فيمينان، وعلى هذا الحساب،