وإذا أعتق عبده عن دين (1) وكان عليه عتق رقبة واجبة لم يكن مجزئا عنه.
وإذا بلغ الغلام عشر سنين، جاز عتقه وصدقة إذا كان على وجه المعروف.
وإذا كان له مملوك، وكان يقوم بأحواله ويحسن إليه، فأراد البيع، (2) كان سيده مخيرا في ذلك، ولم يجب عليه بيعه.
وإذا أوصى بعتق رقبة غير معينة، جاز له أن يعتق رقبة، ذكرا كان أو أنثى.
وإذا كان عبد بين ثلاثة: لواحد منهم نصفه، والآخر سدسه، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس ملكيهما معا في وقت واحد، اشتريا نصيب الثالث، وكان عليهما قيمة الثلث بينهما، (3) لقول النبي (صلى الله عليه وآله) (4) من أعتق شركا له من عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة العدل، فأعطى شركائه حصصهم، وعتق العبد، فعلق الضمان بأن أعتق شركا له من عبد، وقد اشتركا (5) في هذا المعنى، فكانا سواء في الضمان.
وقد ذكرنا فيما تقدم أن من ملك أحد أبويه أو من لا يجوز عليه نكاحه من أقاربه انعتق عليه في الحال، ولم يلحق بذلك ما يتعلق به (6)، لأن ذلك الموضع اقتضى