إيراده على الجملة التي ذكرناها.
ونحن نذكر الآن ما يتعلق بذلك، ومن (1) إذا ملك مما ذكرناه وانعتق عليه فلا يخلو من أن يملك جميعه أو بعضه فإذا كان ملك جميعه ينعتق عليه وكذلك إذا ملك بعضه انعتق بعضه لأن الذي يقتضي عتق الجميع، يقتضي عتق البعض، فإذا ملك بعضه، عتق عليه ذلك البعض، فإذا صح عتقه نظر فإن كان معسرا، لم يقوم عليه نصيب شريكه، وإن كان موسرا وكان قد ملكه باختياره، قوم عليه ذلك لأنه يملكه مع العلم بأنه يعتق عليه وإن ملكه بغير اختياره مثل إن ورث ذلك البعض، فإنه لا يقوم عليه الباقي، لأن القدر الذي عتق عليه، لم يقصد به إدخال الضرر على شريكه (2).
وإذا أعتق بعضه بغير قصد مالكه إلى الضرر لم يقوم عليه كما لو أوصى بعتق نصف مملوك، فإنه ينعتق بعضه بعد وفاته، ولا يقوم على الوارث الباقي من الرق، لأنه لا صنع له في عتق الذي انعتق منه.
وإذا أوصى لصبي أو مجنون لكل واحد منهما بمن يعتق عليه، مثل إن أوصى لأحدهما بأحد آبائه، وللآخر (3) بأحد أبنائه، فهل يجب على وليه القبول لذلك أم لا يجب ذلك عليه، فإنه ينظر فيه فإن كان في الموضع الذي لا يقوم عليه، (4)