لا حد عليه، ولا يجوز له أن يتوالى إلى العبد الذي أعتقه، لأن العبد لا يملك جريرة غيره فإن توالى إلى غيره كان جائزا.
وإذا كان لإنسان من العبد أكثر من ثلاثة، فأعتق منهم ثلاثة، وقيل له:
" أعتقت مماليكك " فقال: " نعم " لم ينعتق منهم إلا الثلاثة الذين كان أعتقهم، وإن كان قد أجابهم بلفظ العموم بقوله " نعم " وكذلك لو أعتق أربعة أو خمسة أو أكثر من ذلك.
وإذا نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك جماعة من المماليك في حال واحدة أقرع بينهم، فمن خرج اسمه انعتق (1) وإذا كانت له مملوكة فنذر إنه إن وطأها كانت معتقة، فوطأها قبل خروجها من ملكه، انعتقت، وإن أخرجها من ملكه ثم اشتراها ووطأها بعد ذلك، لم ينعتق بما كان نذره أولا.
وإذا نذر عتق مملوك معين، كان عليه عتقه بعينه دون غيره، فإن أعتق غيره، لم يكن ذلك مجزيا له.
وإذا قال: " كل مملوك لي قديم فهو حر "، انعتق من مماليكه كل من كان له في ملكه ستة أشهر.
وإذا زوج مملوكة له، وشرط عتق أول ولد تلده فولدت توأما، كانا جميعا معتقين (1).