في أنه يسترق مولى أبيه منه بقدر ما بقي على الأب، فإن أدى الابن ما كان بقي على أبيه صار حرا ولم يكن لسيده عليه سبيل فإن لم يكن له مال استسعاه سيد أبيه مما بقي على الأب فإذا أدى ذلك صار حرا وإذا أدى هذا المكاتب بعض مكاتبته كان ممن يرث ويورث بحساب ما عتق منه، ويمنع الميراث بقدر ما بقي من الرق وكذلك:
إذا أوصى له كانت الوصية ماضية بقدر ما تحرر منه ويمنع بقدر ما بقي من رقه.
وإذا كان المكاتب عليه مشروطا على ما تقدم ذكره وعجز عن أداء ثمنه؟ وحد عجزه أن يؤخر نجما إلى نجم أو يعلم من حاله أنه لا يقدر على فك رقبته، كان ردا في الرق، وإن كان قد أدى شيئا من مكاتبته كان لسيده.
ويستحب لسيده إذا عجز بتأخيره نجما إلى نجم (أو يعلم من حاله أنه لا يقدر على فك رقبته) (1) أن لا يرده إلى الرق بل يصبر حتى يوفيه.
وإذا مات هذا المكاتب وخلف مالا وولدا؟ كان ما خلفه لسيده وكان ولده مملوكا له، (لسيده خ ل) وليس يجوز لهذا المكاتب التصرف في نفسه بتزويج ولا هبة مال ولا بعتق ما دام يبقى عليه شئ من مكاتبته؟ وإنما يجوز له التصرف في ماله بالبيع والشراء إذا أذن له سيده في ذلك.
وإذا كان مأذونا له في الاستدانة وحصل عليه دين كان على سيده ضمان ذلك؟
وإذا كان المكاتب مملوكة وكانت قد أدت من مكاتبتها شيئا حرم على مولاها وطؤها بملك اليمين، لأن بعضها قد تحرر، ولا يجوز له العقد عليها لأن بعضها ملك له، فإن وطأها بعد أن أدت من مكاتبتها شيئا أقيم الحد عليه بقدر ما عتق منها ودرا عنه بحساب ما بقي ويجب عليها مثل ذلك إن كانت طاوعته في ذلك، فإن أكرهها على ذلك لم يكن عليها شئ.