في حال كونها مدبرة، كهيئتها، ويجرون مجراها يعتقون بعتقها، ويكونون رقا برقها ما تمادى السيد في التدبير، وله أن يرجع عن تدبيرها دونهم، ولا يجوز له نقض تدبير الأولاد، وإنما له نقض تدبير الأم دونهم.
وإذا اشترى المدبر جارية بإذن سيده فولدت منه أولادا، ثم مات المدبر قبل سيده، كان ما خلفه من مال ومتاع وأم ولده لسيده، فإذا مات السيد انعتق الأولاد بعد ذلك.
وإذا دبر ما في بطن أمته دون الأم ثم مات، كان الولد مدبرا إذا وضعته قبل أن يمضي ستة أشهر من وقت التدبير، فإذا وضعته بعد أن يمضي ستة أشهر، (1) لم يجبر الورثة على عتقه، ويستحب لهم أن لا يبطلوا العتق عما وضعته، الأمة، إلا إذا جاوز تسعة أشهر.
وإذا باع السيد أمته التي دبرها (2) في بطنها من غير أن يستثني ولدها، كان بيعه لها رجوعا عن تدبير ما في بطنها.
وإذا دبر أمته وهو لا يعلم أنها حامل، ولم يذكر في تدبيره ما في بطنها كان التدبير لهما، (3) وكذلك: إن حدث الحمل بعد التدبير، كانا جميعا مدبرين ويعتقان معا من الثلث فإن كان قيمتهما أكثر من الثلث ولم يجز الورثة ذلك سعيا في الزيادة.