وإذا تزوجت الأم أو فسقت سقط حقها من الحضانة. فإن كان لها أم كانت أحق به على ما قدمناه.
وإذا ملك إنسان بهيمة كانت مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل، طيرا كان أو غير ذلك، مما يؤكل لحمه أيضا أو لا يؤكل، كان على مالكه النفقة عليه وإن كانت البهيمة في البلد كانت نفقته عليه بالقيام بها بالعلف وبما يصلح حالها، وإن كانت في البادية أطلقها للرعي، فإن لم يكن لها ما يرعاه فالعلف.
والمالك لما يؤكل لحمه من ذلك مخير فيه بين البيع والذبح والعلف.
وإن كانت مما لا يؤكل لحمه كان مخيرا بين علفها وبين بيعها ولا يجوز له حبس شئ من ذلك من غير أن يعلفه ولا يقوم به ولا يطلقه للرعي وما أشبه ذلك. فإن فعل ذلك أجبره الحاكم على أحد ما ذكرنا أنه مخير فيه.