الموت، أو أنت محرر أو أنت عتيق بعد موتي، أو أنت مدبر " ويريد بذلك عتقه بعد موته، أو ما أشبه ذلك من الألفاظ، كان جاريا مجرى الأول.
وإذا دبر مملوكه على ما ذكرناه فهو مملوك ما دام السيد حيا، وللسيد الرجوع في تدبيره وبيعه وهبته وغير ذلك، أو يجعله صداقا، والتدبير جار مجرى الوصية، فإن بدا له تغييرها (فإن بدلها بغيرها خ ل) قبل موته، بطل منها ما رجع فيه، وإن تركها حتى مات، كانت ماضية من الثلث، فإن مات السيد ولم يرجع عن التدبير، كان من الثلث، فإن زاد عليه، استسعى المدبر في ما يبقى، فإن نقص عن ذلك كان معتقا.
ويستحب لمن دبر مملوكه أن يشهد على تدبيره، له، وكذلك إن رجع في تدبيره، وليس ذلك بواجب عليه، ويجوز لسيد المدبر أن يبيع خدمته، وإذا ثبت (1) على تدبيره ولم يرجع عنه، فيشترى المشتري كذلك، فيخدمه أيام حياته الذي دبره: فإذا مات، عتق من الثلث.
وإذا كان له جارية مدبرة، جاز له وطؤها، وولد المدبرة الذي تأتي به (2)