ويجوز له تدبير حصته من مملوكه (1) فإن مات الذي دبر حصته في مملوك كان بمنزلة الذي يعتق الحصة في العبد (2).
وإذا قال لمملوكه أنت حر إن حدث بي موت في مرضي هذا أو في سفري هذا، لم يكن ذلك تدبيرا إذا صح أو قدم؟! وكذلك: إن قال له أنت حر بعد موت زيد، فإن مات السيد قبل موت زيد، كان للوارث بيع المملوك.
وإذا قال كل مملوك لي حر بعد وفاتي كان جميع ما في ملكه في حال هذا القول منه مدبرا، وما يملكه بعد ذلك لا يدخل في التدبير.
وإذا قال له أنت حر إذا جاءت سنة كذا أو شهر كذا أو يوم كذا، فحضر الوقت الذي ذكره وهو في ملكه، كان حرا وله أن يرجع في ذلك كله بأن يخرجه من ملكه ببيع أو هبة أو غير ذلك كما له الرجوع في تدبيره.
وإذا قال له متى ما قدم زيد فأنت حر، ومتى ما صح عمرو من مرضه فأنت حر كان له بيعه قبل قدوم زيد أو أن يبرء عمرو. فإن قدم هذا أو برأ هذا من مرضه وهو في ملكه عتق عليه.
وإذا قال كل عبد لي حر بعد وفاتي وكان له شقص في عبد لم يدخل الشقص في التدبير إلا أن يكون أراده فإن أراده دخل في ذلك، وإن قال العبد المدبر لسيده عجل لي العتق ولك ألف درهم فقال نعم وأعتقه، كان ذلك عتقا على مال وهو حر وعليه الألف وبطل التدبير.
وإذا كان على سيد المدبر دين، يحيط بجميع ماله جاز بيع المدبر في ذلك إلا أنه لا يباع فيه إلا بعد أن لا يوجد له قضاء إلا ببيعه؟! أو يقول السيد أبطلت التدبير.
وإذا ارتد المدبر ولحق بدار الحرب ثم عاد إلى سيده بالملك الأول فتاب