العقد وانقضاء الخيار، وقع به الاستبراء (1).
إذا عجزت المكاتبة وفسخ سيدها الكتابة ورجعت إلى ملكه، لم يحل له وطؤها حتى يستبرئها، وكذلك إذا زوج أمته ثم طلقت (2) وكذلك إذا ارتد السيد أو الأمة فإنها تحرم عليه فإذا عاد المرتد إلى الإسلام لم تحل له حتى يستبرئها.
وإذا اشترى مجوسية فاستبرأت وأسلمت لم تعتد بذلك الاستبراء لأنه لم تقع به استباحة الوطأ (3) وكذلك إن اشترى مجوسية وكاتبها وأسلمت واستبرأت وهي مسلمة مكاتبة ثم عجزت نفسها، لم تعتد بذلك الاستبراء لأنه لم تقع به استباحة الوطأ.
وكل جنس تعتد الحرة به فإن الأمة تعتد به إلا أنهما تختلفان في مقداره ولا تتساويان في وضع الحمل (4) وأما الأقراء فالحرة تعتد بثلاثة أقراء، والأمة تعتد بقرئين، والأمة المسبية والمشتراة بقرء (5)، فأما المشهور فالمطلقة الحرة تعتد بثلاثة أشهر، والأمة بخمسة وأربعين يوما، وأما المسبية والمشتراة فإنها تعتد بشهر. فإن