لم تكن النفقة واجبة والمؤنة لازمة ما حذر من كثرتها.
وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم (1).
وقال: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم (2) يريد النفقة.
وقال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف (3) والمولود له هو الزوج، فإذا كان في ذلك دليل على وجوب النفقة فوجب أن ينفق الزوج على زوجته وعلى ولده على ما تضمنته الآية.
واعلم: أنه يجوز للرجل أن يتزوج من النساء أربعا، ويستحب له الاقتصار على واحدة (4)، وقد تقدم القول بأن على الزوج، النفقة على زوجته فأما أن يخدمها خادما وينفق عليه فالقول فيه أنه إن كان مثلها مخدوما فعليه ذلك وعليه نفقة خادمها وإن كانت ممن لا تخدم مثلها لم يجب عليه إخدامها، والمرجع فيمن يخدم ومن لا يخدم إلى العرف والعادة، فإن كانت من أهل بيت كبير ولها نسب وشرف ومال وثروة مثلها لا تخدم منزله في طبخ ولا عجين ولا غسل ثياب ولا كنس المنزل وما أشبه ذلك، كان عليه إخدامها.