لاعنها (1) بدعوى مشاهدته بفجورها، فإن كان قذفها بغير نفي الولد، بغير (2) طلاقه لها وبعد انقضاء عدتها، لم يكن بينه وبينها لعان، وجلد حد المفتري.
وإذا أكذب الرجل نفسه بعد اللعان، لم يكن عليه شئ، ولا ترجع زوجته إليه، وقد روي أن عليه الحد، (3) والظاهر أنه ليس عليه ذلك، وإذا اعترف بالولد قبل انقضاء اللعان، ألحق به وتوارثا وكان عليه الحد، وإن اعترف به بعد اللعان ألحق به، ولم يرث الابن، والابن يرثه، ويكون ميراث الابن لأمه، ولم يتقرب إليه منها، دون أبيه ومن يتقرب إليه به، وإن اعترفت المرأة بالفجور بعد تقضي اللعان، لم يكن عليها شئ إلا أن تقر على نفسها بالفجور أربع مرات، فإن أقرت كذلك بأنها زنت، وهي محصنة، كان عليها الرجم، وإن كانت غير محصنة، كان عليها الحد، مأة جلدة.
وإذا قال الرجل: للمرأة يا زانية، أو قد زنيت، ولم يقم له بينة بذلك أربعة شهود، كان عليه حد المفتري، وإن قذفها ولم يدع المشاهدة مثل الميل في المكحلة لم يكن بينهما لعان، وكان عليه أيضا حد المفتري وإذا قال: وجدت معها رجلا في إزار، ولم أعلم ما كان بينهما، عزر ولم يفرق بينهما.
وإذا قذفها بما يجب فيه اللعان، وكانت صماء أو خرساء فرق بينهما، ولم يكن بينهما لعان، لأن اللعان إنما يكون باللسان، ولم تحل له أبدا، وعليه حد المفتري