شئ لأنه حلف في صلاح.
وإذا هجر الرجل زوجته سنة، أو أكثر، أو أقل، لم يكن ذلك إيلاء، ويراجع زوجته، وليس عليه شئ.
فأما ألفاظ الإيلاء، فمثل قوله: والله لا آتيك (1) والله لا أدخل ذكري في فرجك، والله لا أغيب ذكري في فرجك، والله لا أوطيك، لا أصبتك، لا باشرتك لا جامعتك، لا لامستك، لا باضعتك، وما جرى مجرى ذلك، فجميعه محتمل عندنا (2) فإن نوى به الجماع في الفرج، كان إيلاء، وإن لم ينو ذلك لم يكن إيلاء ولا يثبت به حكم الإيلاء جملة.
فإذا قال: إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا، كان ذلك باطلا، ولا حكم له عندنا.
وإذا قال لها: أنت على حرام، لم يتعلق بذلك حكم عندنا، لا طلاق، ولا ظهار، ولا عتاق، (3) ولا يمين في إيلاء، ولا غيره، نوى ذلك أو لم ينو.
وإذا قال لها: إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن تظاهرت (4) لم يتعلق