الدنيا أهون من عقاب الآخرة فإن اعترفت بالفجور رجمها، وإن أقامت على تكذيب الرجل، قال لها: قولي إن غضب الله علي إن كان من الصادقين، فإذا قالت ذلك فرق بينهما، ولم تحل له أبدا (1) وقضت العدة منه منذ لعانها له، فإن نكل الرجل أو المرأة عن اللعان قبل أن تكمل الشهادات، كان على الذي نكل منهما الحد، إن كان الرجل، وإن كانت المرأة عليها الرجم.
وإذا كان له زوجة حرة، فقذفها بالفجور، وادعى عليها المشاهدة لرجل يطأها في الفرج، وكان له بينة تشهد بذلك وشهدت به البينة، ثبت اللعان بينهما (2) لأن البينة إنما أسقطت الحد دون اللعان.
وإذا أنكر الرجل ولد زوجته، وهي في حباله، أو بعد فراقها بمدة الحمل (3) إن لم تكن نكحت زوجا غيره، وأنكر (4) ولدها لأقل من ستة أشهر من فراقه لها فإن كانت (5) قد نكحت زوجا غيره ولم يدعه الثاني