كانت بكرا لم يجر الحكم فيها بمثل ذلك لأن الإيلاء لا يصح إلا بعد الدخول وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم.
وإذا آلى من زوجته، ثم ارتدا، أو أحدهما، لم تحسب المدة عليه، لأنها إنما تحسب إذا كان المانع من الجماع، اليمين، وهاهنا المانع اختلاف الدين، وأيضا فإنه لا يمكنه الفئة بعد التربص، ولا الطلاق. (1) وإذا آلى من زوجته وهو صحيح ثم جن، فالمدة محسوبة عليه، لأن العذر من جهته في زوجته تامة (2) فإذا انقضت المدة وهو مجنون، لم يكن عليه مطالبة لأنه غير مكلف:
وإذا آلى منها ثم جنت هي، فإن فرت منه ولم تقم في يده، لم تحسب المدة عليه. لأن العذر من جهتها، فإن كانت في يده كانت المدة محسوبة عليه، لأنه متمكن من وطأها، فإن انقضت المدة وهي مجنونة لم يوقف ولا مطالبة عليه في حقها لأن الحق يختص بها وليست من أهل المطالبة به لكن يقال له اتق الله ووفها حقها بطلاق أو وطأ، فإن طلق فلا كلام، وإن وفاها حقها بالوطئ حنث هاهنا، لأنه عاقل قاصد إلى المخالفة.
الذمي يصح منه الإيلاء كما يصح من المسلم، فإذا ترافعا ذميان إلى حاكم المسلمين في ذلك، كان مخيرا بين أن يحكم بينهما أو يعرض عنهما ويتركهما مع أهل ملتهما في ذلك.