بذلك حكم، لا عتاق، ولا ظهار لأنه مشروط، وهما لا يتعلقان بشروط، ولا يتعلق به إيلاء لأنه ليس بيمين بالله تعالى، وإذا قال لها: والله لا أصبتك، ثم قال لزوجة له أخرى، قد أشركتك معها في الإيلاء، لم تكن شريكتها في ذلك، وكان موليا في الأولى، دون الثانية، لأن اليمين بالله تعالى ينعقد لأجل حرمة اللفظ، وهو أن يحلف بالله تعالى، أو بشئ من صفات ذاته، وقوله قد أشركتك معها في الإيلاء لفظ، لا حرمة له، واليمين بالله بالكنايات، لا ينعقد، فسقط ذلك في حق الزوجة الثانية، وثبت في الأولى.
وإذا آلى منها بالطلاق، فقال لها أنت طالق إن أصبتك، ثم قال لأخرى قد أشركتك معها، لم يكن موليا من واحدة منهما، لأنه لم يحلف بالله تعالى.
وإذا آلى من امرأته تربص أربعة أشهر، ثم وقف لها، فإن اختلفا في المدة، فقالت قد انقضت، وقال الرجل ما انقضت، كان القول قوله مع يمينه، لأن الأصل أنها ما انقضت، فإن اختلفا في ابتداء المدة، كان القول أيضا قول الرجل مع يمينه، لأن الأصل أن لا يمين.
وإذا آلى من الرجعية صح الإيلاء، لأنها في حكم الزوجات، فإذا كان كذلك فإن المدة تحسب عليه ما دامت في العدة من وقت اليمين، (1) لأنها مباحة الوطأ وإذا ادعى الإصابة، وأنكرت المرأة ذلك كان القول قوله مع يمينه (2) فإن