وإذا قذف زوجته وادعى المشاهدة مثل الميل في المكحلة، وهي في عصمته أو يكون قد طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها، ثبت اللعان بينهما، وإن قذفها بعد انقضاء عدتها، أو في عدة لا رجعة له عليها فيها لم يكن بينهما لعان (1)، وكان عليه حد الفرية.
وإذا قذف زوجته وترافعا إلى الحاكم، وماتت الزوجة قبل الملاعنة، وقام من أهلها رجل مقامها ولاعنها (2) لم يكن له منها ميراث، وإن لم يقم من أوليائها أحد مقامها في الملاعنة، كان للزوج ميراثه منها، وعليه الحد ثمانون جلدة، وإذا قذف زوجته بعد اللعان، كان، عليه حد القاذف ثمانون جلدة.
فإن قال لها لم أجدك عذراء كان عليه التعزير، ولم يجب حدا كاملا.
وإذا قذفت (3) الأمة ووجب بقذفها التعزير. ثم ماتت كان لسيدها المطالبة به، لأنها كانت ملكه، وهو أولى الناس بها.
وإذا ادعت الزوجة عليه أنه قال يا زانية، فأنكر ذلك، وقال ليست بزانية، ثم قامت البينة عليه بأنه قال لها ذلك، وإنه يكذب نفسه يلزمه الحد لقيام البينة، و ليس له أن يلاعن، لأنه قد تقدم الاقرار منه بأنها ليست بزانية، فليس له أن يحقق كونها زانية بلعانها مع تقدم إنكاره (4).
وإذا قال الصبي لزوجته: يا زانية، لم يكن ذلك قذفا، ولا يلزمه به الحد بغير خلاف، لأن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ فإذا بلغ وأراد أن يلاعن، لم