وأما المجبوب فإن لم يبق من ذكره شئ، كان الوطأ معدوما، ولم يتعلق به إباحة، فإن بقي ما لا يتبين، فليس يبيحها للأول، لأنه لا يغيب ولا يدخل، وإن بقي قدر ما يغيب منه، إذا أولج ويلتقي معه الختانان، فإن ذلك يبيحها للأول، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج حرا والمرأة أمة، أو المرأة حرا والزوج عبدا، أو كانا مملوكين، أو حرين، أو كانت ذمية.
الطلاق بالنساء (1) فإن كانت أمة فطلقتان، وإن كانت حرة فثلاث تطليقات، سواء كان الزوج حرا أو عبدا، فالحر إذا طلق زوجته الأمة طلقتين، ثم ملكها لم تحل له إلا بعد زوج يصيبها، ولا يجوز له وطؤها بملك اليمين، إلا بعد ذلك أيضا.
وإذا قيل لرجل أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم بمحضر عدلين لزمه الطلاق في الظاهر، لأن معنى قوله نعم، أي نعم طلقتها، فإن كان صادقا لزمه الطلاق ظاهرا وباطنا، وإن كان كاذبا لزمه في الحكم، ولم يلزمه فيما بينه وبين الله.
وإذا رجع زوجته بلفظ النكاح، مثل أن يقول لها تزوجتك أو نكحتك، كان رجعة، إذا قصد ذلك.
وإذا تزوجت المطلقة ثلاثا بزوج، فوجدها على فراشه، فظن أنها أجنبية، فوطأها حلت للأول، لأن شرط الإباحة قد حصل وهو الوطؤ في نكاح صحيح، والمطلقة ثلاثا إذا وجدها رجل على فراشه فظن أنها أمته أو زوجته، فوطأها لم تحل للأول لأنه لم يطأها في عقد، وإذا تزوجها الزوج الثاني إلى مدة، كان ذلك متعة، ولم يحل مع ذلك للأول.