بالمضي في أخبار الباب لا يقتضي أزيد من جواز البناء على الأكثر، وأما تعينه فلا، فيكون مخيرا بين البناء على الأكثر من دون احتياط عملا بأخبار الباب وبين البناء على الأقل بمقتضى الاستصحاب، هذا.
ولكن يظهر ضعفه مما مرد، إذ بعد تسليم الحكومة لا موجب للبناء على الأقل بل يتعين عليه البناء على الأكثر م دون احتياط، كما على المشهور. وتوهم أن المضي في الصلاة مقابل الوقوف وهو لا ينافي عمل الاحتياط أو سجود السهو أو التدارك في المحل. إذ في الجميع يصدق المضي. ففساده غني عن البيان، إذ لازم ذلك إنكار حكومة أدلة الباب على أدلة الشكوك. مع أنه لو بني على ذلك للم يبق أثر لأدلة الباب إلى في الشك في المفسد. مضافا إلى تصريح بعض أدلة الباب بعدم الاعتناء بالشك في الركوع والسجود، بل يمضي في صلاته من دون أن يركع أو يسجد، مع أن الظاهر من المضي هو عدم الالتفات إلى الشك وعدم الاعتناء به وفرضه كعدمه. وذلك ينافي التدارك في المحل أو صلاة الاحتياط أو سجود السجود. هذا كله مضافا إلى ظهور التعليل في ذلك.
فالانصاف أنه لا محيص عن مقالة المشهور من غير فرق بين الشك في المفسد وغيره، وبين الشك في الأفعال وغيره، وبين الشك في الركعتين الأوليتين وغيرهما، فإن في جميع ذلك لا يعتني بالشك ويبني على الصرفة، فلو شك بين الثلاث والأربع يبني على الربع ولو شك بين الأربع والخمس بعد السجود يبني على الأربع أيضا، وكذا إن كان بعد الركوع، فإنه وإن كان مقتضى القاعدة بطلان الصلاة عند عروض الشك بعد الركوع كما تقدم، إلا أن ذلك في غير كثير الشك، وأما هو فتصح صلاته ويبني على الأربع ويتم صلاته. ولو عرض الشك بين الأربع والخمس في حال القيام فقد حكى شيخنا الأستاذ - مد ظله - عن تقرير الشيخ - قدس سره - بأنه يجلس ويتم صلاته من دون أن يحتاط.