الأول: ما نسب إلى المشهور من الرجوع في ذلك إلى العرف، ففي أي مورد صدق عرفا أنه كثير الشك يؤخذ به.
الثاني: ما نسب إلى ابن حمزة من تحقق الكثرة بالسهو ثلاث مرات متوالية (1).
ولم يعلم أن مراده السهو في شئ واحد كالركوع مثلا، بأن يسهو في ثلاث ركوعات متوالية على وجه لا يتخلل بينها ركوع خال عن السهو، أو أن مراده يسهو في فريضة واحدة ثلاث مرات متوالية في ثلاثة أجزاء منها.
الثالث: ما نسب إلى ابن إدريس وهو أن يسهو في شئ واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات وإن لم تكن متوالية (2).
الرابع: أن يسهو في ثلاث فرائض من الفرائض الخمس، هذا. ليس في الباب إلا صحيح ابن [أبي] عمير عن الصادق عليه السلام قال: إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو (3). ونظر المشهور الذي أحالوا المقام إلى العرف إلى أن هذا الصحيح مجمل لم يتبين المراد منه، فيحتمل أن يكون المراد منه ما ينطبق ما هو عند العرف، فيكون نظر العرف هو المحكم في المقام.
ونظر الأقوال الأخر إلى هذا الصحيح على حسب ما استفادوا منه من كون المراد من الثلاث ثلاث فرائض أو ثلاث مرات ولو في فريضة واحدة، والذي ينبغي أن يحرر في المقام هو أن هذا الصحيح هل هو مجمل أو مبين؟ فإن كان مجملا فالحق مع المشهور من الرجوع إلى العرف، وإن كان مبينا فلا وجه للرجوع إلى العرف فإنه يكون حينئذ في مقام التحديد، ولا بد من الأخذ به وإن لم ينطبق على ما هو عند العرف كما هو الشأن في سائر التحديدات الواردة من الشارع. فالعمدة بيان