لا رخصة، فليس له فعل المشكوك وتبطل صلاته بذلك هذا. وفي المسألة أقوال أخر:
الأول: ما نسب إلى المحقق الأردبيلي - قدس سره - من القول بالتخيير بين البناء على الأكثر إلا إذا استلزم فسادا، كالشك بين الأربع والخمس، وبين البناء على مقتضى الشك إن فسادا ففسادا، كمن لا يدري كم صلى، وكالشك في الأوليين وفي الثنائية والثلاثية، وإن احتياط فاحتياطا كالشك في الأخيرتين، فيكون حاصل مقالة الأردبيلي - رحمه الله - التخيير بين العمل بمقتضى أدلة الشكوك المقتضية للفساد أو الصحة مع الاحتياط، وبين العمل بمقتضى أدلة الباب من المضي وعدم الالتفات (1).
القول الثاني: ما نسب إلى الشهيد - قدس سره - من أن الحكم في المقام ليس على جهة اللزوم والعزيمة بل على جهة الرخصة، فله العمل بمقتضى الشك من الاتيان بالمشكوك عند بقاء العمل (2)، ولعل الشهيد - رحمه الله - خص الرخصة بخصوص الشك في الأفعال، ولو عممها حتى بالنسبة إلى الشك في الركعات لما حصل التقابل بين الأقوال كما لا يخفى وجهه على المتأمل.
القول الثالث: ما نسب إلى المحقق الثاني - قدس سره - من القول بالتخيير بين البناء على الأقل وإتمام صلاته. وبين البناء على الأكثر من دون أن يكون عليه شئ (3). وكأن قول المحقق مقصور بالشك في عدد الركعات حتى يقابل قول الشهيد - رحمه الله - إلا لم تحصل المقابلة، إذ لو كان قول الشهيد بالرخصة أعم من الشك في الأفعال والشك في الركعات، وكان قول المحقق بالتخيير أعم من