الأفعال والركعات، لرجع القولان إلى قول واحد. إلا أن يكون مراد الشهيد - رحمه الله - من الرخصة على تقدير شمول قوله الشك في الركعات، الرخصة في البناء على الأكثر من دون احتياط، فيكون مخيرا بين البناء على الأكثر بلا احتياط أو مع الاحتياط، لا الرخصة بين البناء على الأقل أو الأكثر.
فيحصل الفرق بين القولين حينئذ، إلا أنه يبقى الفرق بين مقالة الشهيد ومقالة المحقق الأردبيلي، حيث إن مقالة الأردبيلي ترجع أيضا إلى التخيير بين العمل بمقتضى الشك من البناء على الأكثر وعمل الاحتياط، وبين الأخذ بأخبار الباب من البناء على الأكثر ولا شئ عليه. إلا أن تكون مقالة المحقق مقصورة بالشك في عدد الركعات المفسد دون الصحيح منه. كما حكي عن شيخنا - مد ظله - نسبة ذلك إلى الأردبيلي في الدورة السابقة. وعلى كل لا يهمنا البحث عن تقابل الأقوال وإنما المهم بيان مدرك الأقوال فنقول:
أما مدرك المحقق الأردبيلي فيمكن أن يكون ما رواه حريز وزرارة وأبو بصير، بتقريب: أنه قد حكم الإمام عليه السلام بالإعادة بعد السؤال عن كثير الشك، ثم حكم عليه السلام بالمضي بعد تكرار السؤال، والجمع بينهما إنما يكون بالتخيير، كما لو كان هناك روايتان على هذا الوجه. فيكون كثير الشك مخيرا بين العمل بمقتضى الشك من الفساد الذي هو مورد السؤال وبين المضي، وحكي أن المحقق الأردبيلي - رحمه الله - استدل بهذا الوجه على مقالته في شرح الإرشاد (1)، هذا.
ولكن لا يخفى عليك ضعف الاستدلال بذلك.
أما أولا: فلأنه ليس المراد بالكثير المسؤول عنه في صدر الرواية هو كثير الشك المبحوث عنه في المقام، بل المراد كثرة أطراف الشك بحيث لا يدري كم