السهو، ويحتمل العكس أيضا، كما أنه يحتمل أن يكون المراد من أحدهما خصوص السهو أو الشك، ومن الآخر الأعم. ثم إنه يحتمل أن يكون المراد من السهو في الفقرتين موجب السهو بالكسر، ويحتمل أن يكون بالفتح، ثم إنه يحتمل أنه تكون كلمة " لا " نافية للجنس، ويحتمل أن تكون مشبهة ب " ليس "، ويحتمل أن يكون السهو الثاني خبرا ل " لا " والأول اسمها، ويحتمل أن يكون من متعلقات السهو الأول والخبر محذوف فيكون الظرف مستقرا.
وبالجملة: المحتملات في هذه الفقرتين كثيرة، بحيث لو أريد ضرب محتملات الأولى في محتملات الثاني لزادت عن ثلاثين، ولكن جملة منها ضعيفة جدا بل لا يصح المعنى معه كما لا يخفى على المتأمل، وأصول المحتملات هي الثمانية التي ذكرها في الجواهر (1). ولمكان كثرة المحتملات اختلف فتوى الأعلام اختلافا فاحشا، حتى أفرط بعضهم وأخذ بجميع المحتملات الثمانية التي ذكرها في الجواهر، وأفتى بأنه لا حكم للسهو في صلاة الاحتياط من حيث الركعات والأفعال، ولا حكم في السهو في سجدتي السهو من حيث الوجود كما إذا شك في أصل فعلها، أو من حيث أفعالها كما إذا شك في أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتين، أو اثنتين أو ثلاثا، ولا حكم في السهو في الأجزاء المقضية من التشهد والسجود، ولا حكم في الشك في الشك كما إذا لم يعلم أنه شك بين الثلاث والأربع، أو الأربع والخمس مثلا، ولا حكم للشك في فعل المشكوك كما إذا شك في السجود وهو في المحل ثم شك في فعله في محله بعد شكه الأول. وبالجملة:
جمع بين السهو بمعنى الشك وبمعنى النسيان، وجميع بين موجب السهو وموجبه فتحا وكسرا، هذا.