تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد (1). هو جهة محرزيته وكاشفيته عن الواقع، لا بما هو صفة قائمة في النفس، إذا اعتبار الظن على هذا الوجه بعيد. وحينئذ يكون المراد من قوله ولم يقع وهمك على شئ هو عدم إحراز المشكوك بالظن، فيكون مفهومه عدم الإعادة عند إحراز أحد طرفي الشك بالظن، وبعد هذا لا يلاحظ النسبة بين هذا المفهوم وبين ما دل على اعتبار الحفظ في الأوليتين، حيث إن مفهومه يدل على عدم اعتبار الظن والشك، وهذا المفهوم يدل على اعتبار الظن مطلقا سواء تعلق بالأوليتين أو الأخيرتين، وذلك الحكومة ما دل على اعتبار الظن على ما دل على اعتبار الحفظ، لأن الظن يكون من الحفظ، ويدل على المختار أيضا النبوي المتقدم وهو قوله صلى الله عليه وآله: " إذا شك أحدكم فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب " (2).
ودعوى ضعف النبوي لا تسمع بعد عمل المشهور به. ودعوى أنه لم يعلم استناد المشهور القائلين باعتبار الظن في الأولتين إليه، ضعيفة.
أما (أولا) فلأن عملهم به في الجملة ولو في مورد يكفي في جبره، ولا نحتاج إلى إحراز عملهم به في المقام بل العبرة في الجبر هو عدم إعراضهم عنه، وذلك يتحقق بالعمل به في الجملة.
وأما (ثانيا) فلكفاية مجرد مطابقة فتوى المشهور لمضمونه في جبره، بعدما لم يكن لهم مستند بين غيره. ولولا ذلك لفسد علينا طريق إحراز العمل الجابر لضعف السند، إذ العبرة في الجابر هو عمل القدماء، وليس بناء القدماء على الاستدلال بل هم من أهل المتون الخالية عن الاستدلال. والاستدلال إنما هو من