قيام، فتكون الركعة القيامية أو الركعتين من جلوس وقعت فيما بين الصلاة وما هو في حكم جزئها من الركعتين من قيام. وهو موجب للبطلان، ولو قدم الركعتين من قيام على الركعة من قيام أو الركعتين من جلوس فيحتمل أن يكون شكه كان بين الثلاث والأربع أو الاثنتين والثلاث فيتحقق الفصل أيضا، هذا.
ولكن لا يخفى عليك ضعف ذلك فإن أقصى ما يلزم من ذلك فوات الموالاة بين أجزاء الصلاة، وهو شرط غير ركني يسقط بحيث " لا تعاد " (1) على ما تقدم تفصيل البحث عن ذلك في بعض مباحث القواطع، فراجع وتأمل.
الثالثة: لو شك بعد الفراغ أو في الأثناء في متعلق شكه، ولكن كان أحد الشكوك المبطلة أيضا طرفا للعلم الاجمالي، كما إذا شك في أنه شكه كان بين الثلاث والأربع أو بين الواحدة والاثنتين، فقد يتوهم جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز في مثل هذا، ويبني على الصحة ويفعل ما عليه من الصلاة الاحتياط، وليس عليه إعادة الصلاة. ولا يخفى فساد التوهم لأن قاعدة الفراغ أو التجاوز لا تثبت متعلق شكه وأنه لم يكن بين الواحدة والاثنتين إلا على القول بالأصل المثبت، ومع عدم إثباتها ذلك يكون العلم الاجمالي بحاله. وحينئذ ربما يتوهم اندراج ذلك في عموم قوله عليه السلام " لا يدري كم صلى ويلزمه إعادة الصلاة فقط (2) ولا يلزمه الجمع بين الإعادة وصلاة الاحتياط، لأن الحكم في من لم يدر كم صلى هو الإعادة، هذا.
ولكن ذلك على إطلاقه لا يستقيم لأنه تارة يشك في أن شكه السابق كان بين الواحدة والاثنتين أو الاثنتين والثلاث أو الثلاث والأربع أو الأربع