والخمس، ففي مثل هذا لا يبعد اندراجه في عموم لا يدري كم صلى. وأخرى يشك في أن شكه السابق كان بين الواحدة والاثنتين أو الثلاث والأربع، ولا يحتمل غير ذلك فهذا لا يندرج في العموم المذكور، بل يلزمه المشي على وفق العلم الاجمالي، نعم يمكن أن يقال بكفاية الإعادة، ولا يلزمه صلاة الاحتياط.
لانحلال العلم الاجمالي بجريان البراءة عن صلاة الاحتياط، وقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى أصل الصلاة، وقد تقدم نظير ذلك في بعض المباحث السابقة عند دوران الأمر الفائت بين أن يكون ركنا أو غير ركن.
الرابعة: لو شك بعد الفراغ أو في الأثناء في متعلق شكه، وأنه كان بين الاثنتين والثلاث قبل الاكمال أو كان بعد الاكمال؟ ففي مثل هذا يمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ والتجاوز، لأنه يعلم أنه شكه كان بين الاثنتين والثلاث، ولكن لم يعلم أنه كان قبل الاكمال حتى تبطل صلاته، أو بعد الاكمال حتى تصح، وحينئذ لا مانع من جريان قاعدة التجاوز، لأن مقتضى وجوب التروي لو كان قبل الاكمال - كما تقدم ذلك - هو شرطية التروي للأجزاء اللاحقة، لما عرفت من عدم جواز المضي على الشك في الركعتين الأوليتين، وحينئذ مقتضى قاعدة التجاوز هو حصول ما هو الشرط للأجزاء اللاحقة من عدم المضي على الشك مع كون الشك قبل الاكمال والمفروض أنه شاك بين الاثنتين والثلاث بالوجدان فيكون مقتضى هذا الوجدان بضميمة قاعدة التجاوز صحة الصلاة، ويلزمه الاحتياط بركعة، ولا تكون قاعدة التجاوز في المقام مثبتة كما كانت في الصورة السابقة مثبتة، لأن الصورة السابقة لم يكن عالما بمتعلق شكه. وأنه كان بين الواحدة والاثنتين أو الثلاث والأربع، ومعلوم أن قاعدة التجاوز تثبت متعلق الشك، وهذا بخلاف هذه الصورة لأن متعلق شكه معلوم. وهو خصوص الاثنتين والثلاث، وإنما الجهل كان متعلقا بما قبل