على ما أو صحنا في مبحث التعبدي والتوصلي. فإن نفي جزئية السورة حينئذ بحديث الرفع لا أثر له إلا بعد إثبات جعل محصلية الأقل. وبالجملة: نفي أحد الجعلين أو إثباته بأصل من الأصول لاثبات جعل الآخر يكون أردأ أنحاء المثبت الذي لا عبرة به، هذا.
ولكن ذكرنا أيضا في محله أن عدم اعتبار المثبت إنما هو إذا أريد إثبات اللوازم والملزومات أو الجعل الثانوي بالعمومات والأدلة التي تتكفل اعتبار الأصول من حديث " الرفع " (1) وقوله: " لا تنقض اليقين بالشك " (2). وأمثال ذلك. وأما إذا ورد دليل بالخصوص على التعبد بحياة زيد مثلا، وفرضنا أنه لا أثر لحياة زيد إلا ما كان مترتبا على إنبات لحيته، أو ورد دليل بالخصوص على عدم جزئية السورة وفرضنا أنه لا أثر له إلا جعل محصلية الأقل، ففي مثل هذا لا محيص من إثبات اللوازم والملزومات والجعل الثانوي، إذ لولا ذلك يلزم لغوية كلام الحكيم، فحفظ كلام الحكيم من اللغوية يقتضي ذلك كما لا يخفى.
إذا عرفت ذلك فنقول في المقام: إن مقتضى البناء على الأكثر - على ما تقدم - هو البناء العملي، فيشترك من هذه الجهة مع سائر الأصول العملية، نعم يفترقان في أن البناء على الأكثر في المقام إنما يكون لمكان قيام دليل خاص عليه بالخصوص، وهذا بخلاف مفاد سائر الأصول فإنه يثبت بالأدلة العامة المتكفلة لحال الشك. وحينئذ لو استلزم البناء على الأكثر جعلا آخر يكون من لوازم جعل البناء على الأكثر، كان اللازم هو إثبات ذلك الجعل الآخر، ولا يكون ذلك من الأصل المثبت. وذلك كما إذا شك بين الاثنين والثلاث في حال الجلوس، ومع ذلك هو شاك في التشهد في الركعة الثانية. فإن مقتضى البناء على الأكثر هو