لا أقول إنه لو علم تفصيلا بنقصان الركعة لا أثر له، بل أقول إن نقصان الركعة الواقعية مع الشك فيها مما لا أثر له. والعلم الاجمالي في المقام لا يوجب أن لا يكون شاكا في نقصان الركعة. ومع كونه شاكا فيه يكون تكليفه الواقعي هو الركعة المفصولة لا الركعة الموصولة.
فتحصل: أنه لو شك بين الثلاث والأربع، وعلم أنه على تقدير الأربع قد ركع لها كان تكليفه البناء على الأربع، ولا يجب عليه الركوع، بل لا يجوز لعدم جريان قاعدة الشك في المحل، وعلى تقديره لا يلزم منه محذور، ولو انعكس الأمر وشك بين الثلاث والأربع، مع العلم بأنه لو كانت رابعة لم يركع لها، بخلاف ما إذا كانت ثلاثة فالتي بيده مرددة بين كونها ثالثة قد ركع لها أو رابعة لم يركع لها، ففي مثل هذا يبني على الأربع ويركع ولا إشكال فيه. على ما ذكره بعض الأجلة واختاره أيضا شيخنا الأستاذ - مد ظله - ولكن المسألة لا تخلو عن إشكال، لأنه يعلم حينئذ بلغوية صلاة الاحتياط، فإنه إما أن يكون ما بيده ثالثة فقد زاد فيها ركوعا فتبطل، وإما أن تكون رابعة فتصح ولا شئ عليه، فلا يبقى مجال لصلاة الاحتياط حينئذ، للعلم بعدم الحاجة إليها وعدم كونها جابرة على كل حال.
وكذا الحال فيما لو شك بين الثلاث والأربع مع علمه بأنه لم يركع للثالثة، على تقدير كون ما بيده ثالثة. فإن مقتضى البناء على الأكثر هو تجاوز محل الركوع - كما تقدم نظير ذلك - وحينئذ يعلم بلغوية صلاة الاحتياط. لأنه إما أن تكون صلاته تامة فلا شئ عليه، وإما ناقصة فتبطل. لا من جهة نقص الركعة، لما عرفت من أن نقص الركعة مع الشك فيه لا أثر له. بل لمكان فوات الركن فيعلم أن صلاة الاحتياط لا تكون جابرة، مع أن تشريع صلاة الاحتياط إنما هو لمكان الجبر. ولكن شيخنا الأستاذ - مد ظله - التزم بجميع ذلك بالصحة ولزوم البناء على الأكثر مع صلاة الاحتياط، وعلل ذلك بأن العلم بلغوية صلاة الاحتياط مما