للعلم بأنه على تقدير كون ما بيده رابعة فقد فات منه ركوع الركعة السابقة، فتأمل في المقام جيدا فإن في النفس من منع كون البناء على الأكثر من الأصول المحرزة شيئا.
فتحصل أن مجرد مقارنة العلم بفوات الركوع من الركعة السابقة على تقدير كون ما بيده رابعة لا ينافي البناء على الأربع، لأنه لا يثبت كون ما بيده رابعة واقعية، هذا إذا علم اتفاقا بفوات الركوع من الركعة السابقة على ما في يده على تقدير كون ما بيده رابعة. وأما لو شك بين الثلاث والأربع، وعلم أنه على تقدير كونها رابعة قد ركع لها، ففي مثل هذا ربما يتوهم عدم جريان قاعدة البناء على الأكثر، لأن مقتضى الشك في ركوع هذه الركعة التي بيده هو إتيان الركوع لأنه شك في المحل، والبناء على الأربع لا يثبت الأربع الواقعي، حتى يقال حينئذ يعلم بإتيان ركوع الركعة الرابعة، بل غايته أن البناء عملي، وهو لا ينافي جريان قاعدة الشك في المحل لاحتمال كونها ثالثة، فلا بد له من الركوع بمقتضى قاعدة الشك في المحل، وحينئذ يعلم إجمالا ببطلان صلاته إما لزيادة الركوع على تقدير كون ما بيده رابعة، وإما لنقصان ركعة على تقدير كون ما يبده ثالثة. فهو يعلم بوقوع خلل في صلاته على كل تقدير، هذا.
ولكن لا يخفى عليك ما فيه فإنه لنا أولا أن نقول: لا يجب عليه الركوع ولا تجري فيه قاعدة الشك في المحل، وذلك لأن معنى البناء على الأكثر هو البناء على الأكثر الذي يكون أحد طرفي الشك، فلو كان أحد طرفي الشك هو الأربع التي ركع لها، فمعنى البناء عليها هو البناء عليها بمالها من الخصوصية وعلى ما هي عليه، والخصوصية التي هي عليها هي الرابعة التي ركع لها، فمعنى البناء عليها هو البناء على أنه قد ركع لها، وليس ذلك من اللوازم حتى يتوهم أنه يكون من الأصل المثبت، بل نفس مؤدى الأصل هو ذلك وإثبات الأصل لمؤاده ضروري.
والحاصل: أنه فرق بين ما إذا كانت الخصوصية خارجة عن المؤدى لازمة له،