على الأقل. لأن ذلك ينافيه الأمر بعد ذلك بصلاة الاحتياط، فلا بد من أن يكون المراد من الشك بين الثلاث والأربع هو الشك بين الاثنتين والثلاث، ويؤيد ذلك أنه عليه السلام قد تعرض لحكم الشك بين الثلاث والأربع، والاثنتين والأربع، قبل ذلك. فلم يبق إلا حكم الشك بين الاثنتين والثلاث. فيكون المراد من قوله عليه السلام " شك بين الثلاث والأربع " هو الشك في أن ما يأتي من الركعة اللاحقة هل هي ثالثة أو رابعة، وهذا لا يكون إلا إذا كان في الحال شاكا بين الاثنتين والثلاث هذا. ولكن لا يخفى عليك أن ذلك خلاف الظاهر، فإن الظاهر من قوله " صلى " هو إحراز الثالث، وبعد الفراغ من الركعة الثالثة.
واستعمال صلى قبل الفراغ منها في حال تلبسه فيها خلاف الظاهر، فضلا عما إذا لم يتلبس بها بعد. كما هو مقتضى الاستدلال بها في المقام. هذا مضافا إلى ما في ذيل الرواية من الوهن، حيث إنه يظهر منه وجوب صلاة الاحتياط، مع ذهاب ظنه إلى التمام فراجع وتأمل.
وأما رواية قرب الإسناد. فدلالتها للمقام واضحة. فإن المراد من قوله عليه السلام " يبني على اليقين " ليس البناء على الأقل، لأن ذلك ينافي الأمر بصلاة الاحتياط. بل المراد يعمل عمل اليقين وهو البناء على الأكثر، ثم الاحتياط، وقد عبر [عن] هذا النحو من العمل في كثير من الأخبار باليقين فراجع. وعلى كل حال لا ينبغي الاشكال في أنه عند الشك بين الاثنتين والثلاث يبني على الثلاث.
وأما الحكم الثاني وهو التخيير في صلاة الاحتياط بين الركعة من قيام.
والركعتين من جلوس. فيدل عليه مقطوعة محمد بن مسلم حيث أمر فيها بصلاة ركعتين من جلوس، بناء على أن تكون من أدلة الباب مع إننا لا نحتاج إلى ذلك، فإنه لا إشكال في ثبوت التخيير في الشك بين الثلاث والأربع - على ما يأتي بيانه -