على أن الشك إذا حصل وهو بعد في الركعة الثانية تبطل صلاته، حتى يقال:
ما لم يتحقق منه رفع الرس عن السجدة الثانية، فهو بعد في الركعة الثانية، بل الذي قام عليه الدليل هو أنه لا بد من إحراز الركعتين الأوليتين، وأنه لا يتعلق الشك بهما، وهذا إنما يكون إذا تعلق الشك فيهما قبل فعل أجزائها الواجبة، وأما بعد فعل ذلك الذي يتحقق بالذكر الواجب في السجدة الثانية من الركعة الثانية فيصدق عليه أنه أحرز الأوليتين، فلا عبرة برفع الرأس حينئذ.
ومما ذكرنا يظهر أنه لا مجال لاستصحاب بقاء الركعة قبل رفع الرأس، فإنه إن أريد من استصحاب ذلك إثبات كونه بعد في الركعة الثانية، فهذا مما لا يحتاج إلى الاستصحاب للقطع بأنه بعد في الركعة الثانية، ولكن مجرد ذلك لا أثر له كما عرفت، وإن أريد إثبات أن رفع الرأس من أجزاء السجود والركعة الثانية، فهذا مما لا يمكن إثباته بالاستصحاب كما لا يخفى. فتحصل أن العبرة في إكمال الركعة الثانية بفعل الذكر الواجب. نعم هنا رواية ظاهرها اعتبار وقوع الشك بعدما قام إلى الركعة الثالثة (1)، وهذا يقتضي أن رفع الرأس لا يكفي، فضلا عن الذكر الواجب، إلا أنه لم يعمل أحد بظاهر الرواية. ويمكن أن يكون القيام إلى الثالثة كناية عن إحراز الأوليتين، فلا ينافي حينئذ ما اخترناه من أن العبرة بإمام الذكر الواجب.
وعلى كل لو حصل الشك بعد إكمال الأوليتين في عدد الركعات الرباعية.
فلا إشكال في عدم البطلان سواء لم يتعلق شكه من طرف الزيادة عن الأربع، أو تعلق شكه في طرف الزيادة أيضا كما لو شك بين الأربع والخمس، وسواء كان لشكه طرفان فقط كما إذا شك بين الثلاث والأربع، أو بين الأربع والخمس، أو