المخالفة، فنقول: يستفاد من هذه المطلقات أمور أربع:
الأول: لا إشكال في اختصاص هذه المطلقات بما إذا كان الشك راجعا إلى أحد الصور الأربع المتقدمة، ولا تشمل صورة وقوع الشك في الزيادة عن العدد المعتبر في الصلاة، كالشك بين الأربع والخمس، لأن هذه المطلقات إنما وردت في مقام العلاج وتصحيح الصلاة والبناء على الأكثر، وفي صورة الشك في الزيادة ينافي التصحيح، حيث إنه يوجب البطلان، مضافا إلى دلالة ذيل المطلقات وهو فعل ما احتمل نقصه، على أنه لا بد وأن لا يكون شكه في العدد الزائد، لأنه لا يحتمل هذا الشك في ذلك النقص إلا إذا كان شكه ذا أطراف ثلاثة.
وبالجملة: اختصاص المطلقات بصورة عدم الشك في الزيادة ظاهر.
الأمر الثاني: مقتضى هذه المطلقات هو اعتبار أن يكون صلاة الاحتياط على وفق ما احتمل نقصه في الصلاة من حيث الكمية، ولازم ذلك هو تعين الركعة من قيام، لأن المحتمل نقصه هو ذلك، ولا يكفي الركعتان من جلوس من قطع النظر عن الأخبار الخاصة الدالة على كفاية ذلك كما سيأتي الأمر الثالث: مقتضى هذه الأخبار هو اعتبار أن يكون الاحتياط على وجه يمكن جبر النقص بها بحيث أن تلصق بالناقص وحينئذ ينبغي أن لا يفصل بين الصلاة والاحتياط ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا كالحدث، إذ مع الفصل بذلك لا تلصق صلاة الاحتياط بالصلاة الناقصة. وسيأتي الكلام في بيان ذلك.
الأمر الرابع: الظاهر من قوله عليه السلام " فابنه على الأكثر " (1) هو أن المجعول في هذه الأخبار هو البناء العملي، فيكون مفادها مفاد الأصول العملية، حيث إن المجعول فيها هو الجري العملي، ولا مجال لتوهم أن اعتبار البناء على