كان لشكه أطراف ثلاثة أو أربعة كما إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس، أو شك بين الاثنين والثلاث والأربع، والخمس، فهذه مجمل ما يتصور في عدد الركعات الرباعية.
فإن لم يتعلق شكه في طرف الزيادة، بل كان شكه مقصورا في العدد المعتبر في الصلاة، فالصور المتصورة فيه أربع، لأنه إما أن يشك بين الاثنين والثلاث، وإما أن يشك بين الثلاث والأربع. وإما أن يشك بين الاثنين والأربع، وإما أن يشك بين الاثنين والثلاث والأربع. فهذه صور أربع لا خامس لها. والحكم في جميع هذه الصور الأربع هو البناء على الأكثر، والاحتياط بما يحتمل نقصه، وعليه إجماع الإمامية، بل يعد من ضرورياتهم الذي يمتازون به عن مخالفيهم القائلين بالبناء على الأقل. وكل وحدة من هذه الصور الأربع وإن كان فيه نص خاص، إلا أنه يدل على ذلك أيضا المطلقات الواردة في الباب وهي موثقات عمار:
منها قوله عليه السلام: يا عمار ألا أجمع لك السهو كله في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر، وإذا سلمت فأتم ما خلت أنك نقصته (1).
وقوله عليه السلام: أيضا ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت، لم يكن عليك شئ. قلت: بلى قال: إذا سهو فابنه على الأكثر.
فإذا فرغت وسلمت فقم وصل ما ظننت أنك نقصت، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شئ وإن ذكرت أنك نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت (2).
وفي معنى ذلك عده روايات أخر. وينبغي حينئذ التنبيه على مقدار ما يستفاد من هذه المطلقات، ثم نذكر الأدلة الخاصة الموافقة لما يستفاد منها أو