كان بناء عمليا، ولا يثبت الأربع الواقعية، فلا مانع من البناء على الأربع، ولا يلزم منه شئ، إذ البناء على الأربع لا يثبت الأربع الواقعي حتى يقال ببطلان صلاته حينئذ للعلم بفوات الركوع من الركعة السابقة، لأن علمه إنما كان على تقدير الأربع الواقعي، لا الأربع البنائي فهو شاك في فوات الركوع من الركعة السابقة، لاحتمال أن تكون صلاته ثلاثا فلم يتحقق منه حينئذ فوت الركع. ولكن احتمال ذلك لا ينافي البناء على الأربع فيبني على الأربع، وتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركوع حينئذ في الركعة السابقة، للشك في فواته.
لا يقال: يعلم حينئذ بمخالفة مؤدى أحد الأصلين للواقع إما البناء على الأكثر وإما قاعدة التجاوز، إذ لا يمكن الجمع بين الجعلين مع العلم بفوات الركوع من الركعة السابقة على تقدير كون ما بيده رابعة، فالبناء على الأربع مع جريان قاعدة التجاوز ينافي العلم الاجمالي، فإنه يقال: إن مفاد البناء على الأربع ليس مفاد الأصل المحرز المتكفل للتنزيل، بل هو مجرد البناء العملي على الأربع. وقد تقرر في محله أن جريان الأصول الغير المحرزة في أطراف العلم الاجمالي مما لا مانع منه، إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية كما في المقام، حيث إن البناء على الأكثر مع جريان قاعدة التجاوز لا يلزم منه مخالفة عملية.
نعم لو كان مفاد البناء على الأكثر مفاد الأصل المحرز، وهو البناء على أن ما بيده هو الركعة الرابعة الواقعية، وإلقاء طرف الشك الآخر وهو احتمال كونها ثالثة، لتوجه علينا الاشكال وهو العلم بمخالفة مؤدى أحد الأصلين للواقع، ويلزم عدم جريانهما حينئذ وإن لم يلزم منه مخالفة عملية، كما بيناه في محله، من عدم جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الاجمالي مطلقا، لأنه لا يجتمع البناء على أن ما بيده هو الركعة الرابعة وإلغاء احتمال كونها ثالثة، ومع ذلك يبني على فعل الركوع في الركعة السابقة ويجري قاعدة التجاوز بالنسبة إليه. لمخالفة ذلك