من النصوص: منها: صلاة الآيات (1) التي أطلق عليها عشر ركعات باعتبار ما فيها من عشر ركوعات. ولكن يرد على هذا الوجه أن إطلاق الركعة على الركوع لا يلازم كون الركعة عبارة عن الركوع فقط، لوضوح أن الركعة اسم لمجموع ما اعتبر فيها من الأجزاء ولا يمكن القول بأن السجود خارج عن واجبات الركعة.
الثاني: أن إكمال الركعة يحصل بوضع الجبهة في السجدة الثانية حيث إن الذكر من الواجبات التي لا يضر فواتها نسيانا ولكن يرد عليه أنه بعدما كان الذكر من واجبات السجود فكيف يمكن القول بإكمال الركعة مع عدم الاتيان بواجباتها ومجرد أن نسيانه لا يضر لا يلازم عدم كونه من أجزاء الركعة كما أن نسيان السجدة الواحدة أيضا لا يضر مع أنها من أجزاء الركعة قطعا.
الثالث: هو تحقق الاكمال بالذكر الواجب في السجدة الثانية، إذ به يتم أجزاء الركعة حيث إنه آخر واجبات الركعة. فلو شك بعد الذكر الواجب يصدق عليه أنه شك بعد إحراز الأوليين، الذي هو الموضوع في أخبار الباب.
وأما القول الرابع: وهو اعتبار رفع الرأس من السجدة الثانية، فمما لا وجه له.
لوضوح أن رفع الرأس ليس من واجبات السجدة، بل إنما هو حد عدمي فاصل بين الركعة السابقة والركعة اللاحقة، ولو فرض أنه واجب فهو من واجبات الصلاة وليس من واجبات السجود قطعا.
ودعوى أنه ما لم يتحقق الرفع منه لا يصدق عليه إكمال الركعة، بل هو بعد في السجود ولو تحقق منه الذكر الواجب لوضوح أنه مهما طال سجوده، فهو بعد في السجود ويلزم أن يكون بعد في الركعة، فيصدق عليه أنه شك وهو بعد في الركعة فلا بد من رفع الرأس ليتحقق الاكمال، فهي واضحة الفساد. إذ لم يقم دليل