فوات محل التشهد وعدم وجوب تداركه، لأن جعل البناء على الأكثر يلازم جعل فوات محل التشهد، ولا يمكن التفكيك بأن تجري قاعدة الشك في المحل بالنسبة إلى التشهد ويتشهد، ومع ذلك يبني على الثلاث، لأن ذلك ينافي إطلاق البناء على الأكثر. فلا معنى للتبعيض والبناء على الأكثر من جهة، أي من جهة عدد الركعات، وعدم البناء عليه من جهة أخرى، وهي بقاء محل التشهد.
وكذا الحال لو علم بعدم التشهد في الركعة الثانية، فإن مقتضى البناء على الأكثر، وهو الثلاث في المثال هو أن الثانية هي الركعة السابقة عليها. والرابعة هي الركعة اللاحقة لها. فمقتضى البناء على أن ما بيده هي الثالثة هو البناء على أن التشهد فات من الركعة السابقة. لا الركعة التي بيده، فيجب عليه قضاء التشهد بعد الصلاة وليس له التشهد في الحال، بل يمكن أن يقال: إن ذلك ليس من اللوازم. بل نفس مفاد البناء على الأكثر يقتضي ذلك، إذ معنى البناء على الثلاث هو أن هذه ليست بثانية. والمفروض أن التشهد فات من الركعة الثانية.
والحاصل: أنه فرق بين الصورة الأولى والثانية، فإن في الصورة الأولى ليس مفاد البناء على الثلاث هو البناء على فوات محل التشهد، نعم يلزمه ذلك (1). وفي الصورة الثانية يكون مفاد البناء على الثلاث هو أن ما بيده ليس بثانية والتشهد إنما فات من الركعة الثانية لا الثالثة، فتأمل في المقام جيدا، حتى لا تتخيل أن ذلك يكون من الأصل المثبت.
نعم لو شك بين الثلاث والأربع، وعلم أنه لو كانت الركعة التي بيده رابعة فقد ترك ركوع الركعة الثانية مثلا، أو الثالثة، ففي مثل هذا البناء على الأربع لما